الشيخ محمد باقر الإيرواني
321
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
4 - وإن كان مفادهما بالعكس فلا بدّ من التمسك بالعام ، ولولاه كان الاستصحاب مرجعا لوحدة الموضوع . فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - في المقام نفيا وإثباتا في غير محله . * * *